الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

88

كفاية الأصول ( فارسى )

تنبيهات الاول : إن الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بفعلية التكليف لو كان إلى واحد معين ، كذلك يكون مانعا لو كان إلى غير معين ، ضرورة أنه مطلقا موجب لجواز ارتكاب أحد الاطراف أو تركه ، تعيينا أو تخييرا ، و هو ينافى العلم بحرمة المعلوم